الحق في استرداد ما دُفع بغير حق يخضع للتقادم الثلاثي المتعلق بدعوى رد غير المستحق، ولو كان الأصل في المطالبة به يتصل بحق دوري متجدد.
إذا كانت مطالبة شركة مصفاة حمص عمالها برسم الطابع المرتب على جداول الرواتب تخضع للتقادم الخمسي لصفة الدورية والتجديد ، فإن استرداده من قبل العمال أنما يخضع للتقادم الثلاثي المتعلق بدفع غير المستحق ( م188 مدني).