• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التبغ الأجنبي لا يخضع لنظام الاحتكار إذا ادخل الى البلد عن طريق الترانزيت ودون إن يكون معدا للاستهلاك الداخلي

التبغ الأجنبي المارّ ترانزيت وغير المعدّ للاستهلاك الداخلي لا يُعدّ داخلاً في نطاق الاحتكار أو الاستيراد المحظور، ولا تقوم المخالفة الجمركية متى انتفت الملاحقة من الجهة المختصة قانوناً بها أو زالت أسبابها بعد تنفيذ المطلوب من صاحب العلاقة.

نص الاجتهاد

إن التبغ الأجنبي لا يخضع لنظام الاحتكار إذا ادخل الى البلد عن طريق الترانزيت ودون إن يكون معدا للاستهلاك الداخلي ، ويمتنع على الجمارك القول بوجود مخالفة إذا نفتها أدارة الحصر المخولة قانونا بحق ملاحقتها المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الخصم في الطعن هي محاولة استيراد تهريبا لبضاعة محصورة الاستيراد بإدارة التبغ والتنباك. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف المتضمن فسخ قرار اللجنة الجمركية والغائه ومن حيث أن ما اعتمدته اللجنة الجمركية كأساس في المساءلة هو أولا عدم ذكر بلد المقصد على المانيفست العائد لبضاعة من التبغ الاجنبي المدخل عن طريق الترانزيت الى المستودعات الجمركية وثانيا عدم أخذ موافقة مسبقة من ادارة الحصر لادخال البضاعة. ومن حيث أن المادة ٥٥ من القرار رقم ١٦ لمر المتعلق باحتكار التبغ والتنباك نصت على عدم جواز ادخال التبغ الاجنبي المصنوع أو الورق الذي لا يزال في دور التحضير الى البلاد ما لم يكن مستوردا لأجل إدارة الاحتكار كما نصت المادة ٥٦ من القرار المذكور على أنه يجوز لإدارة الاحتكار أن تسمح للأفراد أن يستوردوا بصورة استثنائية بعض المنتجات المصنوعة. ومن حيث أن البضاعة موضوع الدعوى مدخلة الى البلاد عن طريق الترانزيت بمعنى أنها ليست معدة للاستهلاك الداخلي وبالتالي لا تعتبر مستوردة لحساب ادارة الحصر الأمر الذي يجعلها غير مشمولة بأحكام المادة ٥٥ وليست مستوردة بقصد الاستهلاك مما يمتنع معه تطبيق المادة ٥٦ من القرار المذكور. ومن حيث أن ادارة الاحتكار بمقتضى المادة ٧٢ من القرار ١٦ ل.ر يعود لها وحدها حق القيام بالملاحقات القضائية. وكانت لم تجد في فعل الخصم في الطعن مخالفة توجب الملاحقة مما يمتنع معه على الجمارك القول بوجود مخالفة رغم نفيها من قبل ادارة الحصر المخولة قانونا بحق ملاحقتها ومن حيث أن ادارة الحصر وافقت على اعادة التصدير بعد تعيين بلد مقصد البضاعة على المانيفست ومن حيث أن ادخال التبغ مستودع الجمارك في طرطوس لم يجر خلسة، وانما تم بموافقة الجمارك بحضور موظفها الذي نظم ضبطا بالإدخال وفقا للأصول استنادا الى المانيفست المرافق للبضاعة. ومن حيث أن انذار الطاعن المطعون ضدها في ۱۹۷۱/۸/۱٠ بإبراز بوليصة الشحن تبين بلد المقصد للبضاعة واعلام ادارة الحصر لتحديد مدة الخزن خلال ٢٤ ساعة يعني في حد ذاته التجاوز في حد ذاته التجاوز عن المخالفة في حال تحقق أسبابها اذا قام الخصم في الطعن بتنفيذ ما طلب اليه. ومن حيث أن المطعون ضدها قامت بتنفيذ ما طلب منها وبذلك فقد انتفت أسباب مساءلتها وهذا ما أكده الطاعن نفسه في كتابه المؤرخ ۱۹۷۱/۱۰/۰ الذي أشار اليه الحكم المطعون فيه المتضمن أن لا مجال ) لاستيفاء غرامة بسبب عدم وجود مخالفة جمركية ) وكان الحكم المطعون فيه سليما فيما انتهى اليه مما يوجب رد الطعن