يشترط لاكتساب القرار القضائي الجزائي وجود توقيع القاضي المُصدر له، فإذا خلا القرار من هذا التوقيع انعدم قانوناً وفقد قوته الإلزامية، ولا تقوم المسودة مقامه.
إن القرار غير الموقع من القاضي الذي اصدره هو قرار معدوم ولا قوة قانونية له ولا عبرة للمسودة وحدها في القضايا الجزائية .