إذا كان الفعل المنسوب يتعلق بتعقيب معاملات بدون رخصة بوصفه من جرائم الخدمات، فإن النظر فيه يخرج عن اختصاص القضاء العسكري ويعود للقضاء الجزائي أو العادي المختص. كما أن اختصاص القضاء العسكري في القضايا التموينية يظل محصوراً بالحالات التي نص عليها القانون حصراً.
ان تعقيب المعاملات بدون رخصة يخرج عن اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد تخلى عن الدعوى الى القضاء الجزائي والعادي بعد أن أوضح الواقعة فبين نوع الجرم المنسوب الى المدعى عليه عبد الوهاب ٠٠٠ وهو تعقيب معاملات بدون رخصة وان هذا الجرم يتعلق بالخدمات . ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص للقضاء العسكري في القضايا التموينية انما ينعقد في الحالات المنوه بها في الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون التموين بما فيها حالة الحرب بالنسبة للمواد الاستهلاكية حصرا دون سواها من القضايا التموينية