• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النظر في مخالفة تقاضي أجور زائدة عن التسعيرة المحددة لغسيل وكي الملابس يعود للقضاء العادي في حالات الحرب لانها تعتبر من الخدمات وليست

إذا كانت المخالفة تتعلق بتقاضي زيادة على أجرة خدمةٍ محددة بالتسعيرة، وكانت الخدمة لا تُعدّ من المواد الاستهلاكية، فإن الاختصاص يبقى للقضاء الجزائي العادي ولا ينتقل للقضاء العسكري ولو قامت حالة حرب.

نص الاجتهاد

ان النظر في مخالفة تقاضي أجور زائدة عن التسعيرة المحددة لغسيل وكي الملابس يعود للقضاء العادي في حالات الحرب لانها تعتبر من الخدمات وليست من المواد الاستهلاكية المناقشة: من حيث أن القرار موضوع الطعن قد انتهى الى التخلي عن الدعوى المقامة على المدعى عليهما رضا وعلي بجرم تقاضي زيادة في الاسعار الى القضاء المدني المختص بحسب الصلاحية .ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن موضوع وقائعها مداره الادعاء بتقاضي المذكورين مبلغ عشر ليرات سورية بدلا من ست ليرات سورية أي بزيادة قدرها أربعة ليرات سورية عن التسعيرة المحددة لقاء أجرة غسيل وكي أربع بنطالات لمواطن أي بدل خدمات .ومن حيث أن بدل الخدمات ليس من المواد الاستهلاكية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون التموين رقم 123 لعام 1960 ليصبح أمر النظر في مخالفة تسعيرتها من اختصاص القضاء العسكري في الحالات المنوه بها بالمادة المذكورة بما فيها حالة الحرب فبذلك ينعقد الاختصاص فيها للقضاء الجزائي العادي صاحب الولاية الاصلية للبت في مخالفات قانون التموين وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهذا الصدد (القرار رقم 1077/841 تاريخ 30/10/1976 والقرار رقم 62/37 تاريخ 16/1/1979) . ومن حيث أن الطعن الواقع ينصب على أن النظر بالجرائم التموينية انما يعود للقضاء العسكري وفق نص المادة ٤٤ من قانون التموين خلافا لمدلول النص المذكور وللنهج الذي رسمه واستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة فبذلك يغدو هذا الطعن في غير محله ولا ينال من القرار المطعون فيه الذي صدر مشتملا على علله وموجباته وموافقا للأصول والقانون .