• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقاضي أجور نزيل في فندق زيادة عن التسعيرة ليس من اختصاص القضاء العسكري

الجرائم المنصوص عليها في قانون التموين والتسعير والمتعلقة بأخذ أجرة عن الخدمات لا ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العسكري، وإنما تختص بها جهة القضاء العادي ولو وقعت زمن الحرب، ما دامت لا تتعلق ببيع المواد الاستهلاكية أو الجرائم التموينية الخاصة بها.

نص الاجتهاد

تقاضي أجور نزيل في فندق زيادة عن التسعيرة ليس من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: من حيث أن اجتهاد الغرفة العسكرية في محكمة النقض مستقر على أن يختص القضاء العسكري في حالات الحرب بالنظر في الجرائم التموينية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية ، أما الجرائم الاخرى المنصوص عليها في قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 والمتعلقة بأخذ اجرة عن الخدمات فلا يختص القضاء العسكري بالنظر فيها وانما هي من اختصاص القضاء العادي بحسب ولايته العامة ينظر فيها ويعاقب عليها وفق أحكام قانون التموين سواء كانت البلاد في حالة سلم أم في حالة حرب . ( اجتهاد الغرفة العسكرية أساس 1077 قرار 841 تاريخ 30/10/1976) . ( اجتهاد الغرفة العسكرية أساس 62 قرار 37 تاريخ 17/1/1979) .ومن حيث أن أخذ مستثمر فندق أجرة نزيل زيادة عن التسعيرة لا يعتبر من قبيل بيع حاجة من المواد الاستهلاكية وعليه فان القضاء العسكري يكون غير مختص للنظر بمثل هذه الجريمة . وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه .