• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر وتنتقل حقوقه والتزاماته إلى ورثته

وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، وإنما يحلّ ورثته محلّه في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

إن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر بل حقوق العقد و التزاماته تنتقل إلى ورثته (568مدني)