وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، وإنما يحلّ ورثته محلّه في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.
إن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر بل حقوق العقد و التزاماته تنتقل إلى ورثته (568مدني)