• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد القرار معدوماً إذا صدر من هيئة غير كاملة لامتناع أحد أعضائها عن إبداء الرأي في التجريم أو العقاب

إذا خلا رأي أحد القضاة من موقفٍ في التجريم أو العقاب واقتصر على طلب التوسع في التحقيق، اعتُبر القرار صادراً من هيئة غير كاملة وباطلاً لصدوره عن عضوين فقط. والنقض بسبب هذا البطلان يقتضي إعادة الدعوى إلى مرجعها ولو كان النقض للمرة الثانية، ولا يُحرم المتهم من درجة تقاضٍ.

نص الاجتهاد

1822 – إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي. لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه صدر بالأكثرية بحيث لم يشترك المستشار السيد (ع) في اعطاء الرأي لا في التجريم ولا في تحديد العقاب إذ أن مخالفته تتعلق بكون الدعوى غير جاهزة للحكم ولابد من التوسع في التحقيق. ولما كان صدور الحكم الجنائي من عضوين فقط من أعضاء المحكمة واحجام المستشار الثالث عن اعطاء الرأي ينطوي على مخالفته لقواعد الأصول والقانون ويجعل القرار باطلاً لصدوره من هيئة غير كاملة. ومن جهة ثانية فإنه يبين من حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ 7 / 3 / 976 يتبين أنه قضى بما يلي: (لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في جميع الأدلة المتوفرة في الدعوى ولم يضعها موضع المناقشة والرد ولم يبحث في جميع الدفوع ولم يبين سبب اهمال تلك الأدلة والدفوع فإنه يغدو مشوباً بالقصور مما يستوجب النقض. لذلك وعملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً شاملاً المحكوم عليه الطاعن والمحكوم عليه غير الطاعن لأن اسباب النقض تشمله أيضاً). ولما كان من مقتضى هذا النقض نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع مجدداً بالنسبة الى المحكوم عليه وجاهاً الطاعن وجيه والمحكوم عليه غياباً كامل الذين جرما بجناية قتل المغدور مع مجاهلة الفاعل المستقل منها. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض أنه فصل الدعوى بالنسبة الى المتهم وجيه ولم يفصلها بالنسبة الى المتهم الثاني كامل. ولما كان النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم العدم ولا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي كما هو الاجتهاد المستقر فضلاً عن أن عدم الفصل بأمر المتهم الآخر يوجب الاعادة حتماً. ولما كان النقض للبطلان ولعدم الفصل فيما يسند الى أحد المتهمين يغني عن بحث بقية أسباب الطعنين والتي يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات مجدداً للبحث فيها. لذلك فقط حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه.