مجرد تصريح الخصم بأن أقواله جاءت جواباً على دفوع وأدلة الطرف الآخر لا يُنشئ إقراراً أو تسليماً بتلك الدفوع، وإنما يدل على استمرار التمسك بالدفع السابق ما لم يرد ما يفيد قبولاً صريحاً أو ضمنياً واضحاً.
إن تصريح الخصم أنه يقرر أقواله جوابا على دفوع وأدلة تقدم بها خصمة ، أنما ينبئ عن تمسكه بدفوعه السابقة ولا يمكن اعتباره تسليما بدفوع خصمه .