• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار الخصم أقواله رداً على دفوع خصمه لا يعد تسليماً بتلك الدفوع

مجرد تصريح الخصم بأن أقواله جاءت جواباً على دفوع وأدلة الطرف الآخر لا يُنشئ إقراراً أو تسليماً بتلك الدفوع، وإنما يدل على استمرار التمسك بالدفع السابق ما لم يرد ما يفيد قبولاً صريحاً أو ضمنياً واضحاً.

نص الاجتهاد

إن تصريح الخصم أنه يقرر أقواله جوابا على دفوع وأدلة تقدم بها خصمة ، أنما ينبئ عن تمسكه بدفوعه السابقة ولا يمكن اعتباره تسليما بدفوع خصمه .