إذا اشترك في إصدار الحكم قاضٍ منتدب، وجب أن يتضمن الحكم رقم وتاريخ قرار ندبه؛ فإن خلا من ذلك شابه خللٌ في تشكيل المحكمة يوجب نقضه.
يجب الإشارة في الحكم الى رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي اشترك في اصداره تحت طائلة النقض. المناقشة: حيث أنه من مراجعة ضبوط جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية تبين ان هيئة المحكمة شكلت في جلسة 18/3/1974 من الرئيس عمر والمستشارين السيدين اسماعيل واحمد واستمر التشكيل على هذا الوجه حتى جلسة 24/6/1974 التي ذكر فيها أنها مشكلة من نفس الهيئة مع ان القرار الإعدادي الصادر فيها والقاضي بتكليف المعترضة الطاعنة لإثبات نيابة المعترض عليها أنيسة عن ولدها قد اشترك فيه القاضي السيد زهير رغم أنه هو القاضي البدائي مصدر القرار المستأنف كما أنه لم يذكر في الحكم النهائي الذي اشترك فيه القاضي السيد احمد رقم وتاريخ قرار ندبه. مما يشكل خللا في تشكيل المحكمة يتوجب معه نقض الحكم.