إذا واصل العامل عمله دون انقطاع بعد بلوغه الستين وكان قادراً عليه، فإن مدة خدمته اللاحقة للستين تُعامل من حيث الحقوق المقررة معاملة الخدمة الفعلية، ولا يجوز استبعادها أو التفريق بينها وبين ما قبل الستين دون سند قانوني.
إن مثابرة العامل على عمله دون انقطاع بعد بلوغه الستين وهو قادر عليه بموجب قرارات المثابرة المتكررة يجعل التفريق في الحكم بين الخدمة الفعلية السابقة للستين واللاحقة لها من حيث الطبيعة يحتاج الى ما يبرره قانون وبالتالي إعطاء العامل المذكور الحقوق المترتبة لزملائه في العمل طبقا لذلك