• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في عمله بعد بلوغه الستين مع قدرته عليه يوجب تمتيعه بالحقوق المقررة لزملائه في العمل

إذا واصل العامل عمله دون انقطاع بعد بلوغه الستين وكان قادراً عليه، فإن مدة خدمته اللاحقة للستين تُعامل من حيث الحقوق المقررة معاملة الخدمة الفعلية، ولا يجوز استبعادها أو التفريق بينها وبين ما قبل الستين دون سند قانوني.

نص الاجتهاد

إن مثابرة العامل على عمله دون انقطاع بعد بلوغه الستين وهو قادر عليه بموجب قرارات المثابرة المتكررة يجعل التفريق في الحكم بين الخدمة الفعلية السابقة للستين واللاحقة لها من حيث الطبيعة يحتاج الى ما يبرره قانون وبالتالي إعطاء العامل المذكور الحقوق المترتبة لزملائه في العمل طبقا لذلك