حق الأم في الحضانة مقدَّم على حق الأب أو الجدة، ولا يسقط أو يزاحم بتبرع الأب أو الجدة بتربية الأولاد أو الإنفاق عليهم من مالهما.
إن الأم أحق بحضانة أولادها من الأب أو الجدة ولو كانا متبرعين بتربيتهم من مالهما