• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بحضانة أولادها من الأب أو الجدة ولو تبرعا بتربيتهم من مالهما

حق الأم في الحضانة مقدَّم على حق الأب أو الجدة، ولا يسقط أو يزاحم بتبرع الأب أو الجدة بتربية الأولاد أو الإنفاق عليهم من مالهما.

نص الاجتهاد

إن الأم أحق بحضانة أولادها من الأب أو الجدة ولو كانا متبرعين بتربيتهم من مالهما