إذا أُدخلت وسيلة نقل إدخالاً مؤقتاً مع تعهد بإخراجها خلال مدة محددة ثم لم يُثبت خروجها ضمن هذه المدة، فإن عبورها مجدداً لاحقاً لا يثبت حصول الخروج النظامي، وتبقى مخالفة عدم إعادة التصدير قائمة وتُكيَّف وفق أحكام التهريب الجمركي.
إذا أدخلت سيارة إلى سورية إدخالا مؤقتا ولم يسدد التعهد بإخراجها ضمن المدة القانونية ، فإن دخولها مرة ثانية في زمن لاحق ليس من شانه أثبات خروجها بصورة نظامية المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الخصم في الطعن جودة هي عدم اخراج سيارة مدخلة ادخالا مؤقتاً ضمن المدة المذكورة في التعهد ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ القرار المستأنف وقرار اللجنة الجمركية وتغريم المطعون ضده ٢٥٠ ليرة سورية تأسيسا على أن المخالفة هي عبارة عن تأخر في تسديد البيان المنطبقة على أحكام الفقرة (٥ ) من المادة ٤٥٦ من المادة ٤٥٦ من قانون الجمارك ومن حيث أن دخول السيارة الى سورية في عام ١٩٦٨ كان لمدة خمسة أيام ولم يسدد التعهد بإخراجها وكان دخول نفس السيارة في عام ۱۹۷۰ ليس من شأنه اثبات اخراجها بصورة نظامية خلال المدة المذكورة. ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤرخ ٥/٢٨/۱۹۷۲ رقم ۲۷/۱۰ قد استقر على أن ادخال الاشياء مؤقتا مع التعهد بإخراجها ضمن مهلة معينة يعتبر في حال عدم اخراجها ضمن المدة المذكورة تهريبا يؤدي بالتالي لتطبيق أحكام الفقرة ١٩ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك ومن حيث أن ادخال السيارات مؤقتا مع التعهد بإخراجها ضمن مهلة معينة يعتبر استيرادا مؤقتا لأشياء خاصة بأشخاص قادمين للإقامة المؤقتة في البلاد السورية بشرط اعادة تصدير هذه الاشياء وفق ما نصت عليه المادة ۲۲۲ من قانون الجمارك التي توجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة ٣٥٢. جمارك على التخلف عن اعادة التصدير ضمن المدد والشروط المفروضة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه سار على نهج يخالف ما استقر عليه الاجتهاد مما يعرضه للنقض لهذا تقرر بالاجماع: نقض القرار موضوعا