• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من يقتل شقيقته بعد إن يترامى اليه خبر إجهاضها نفسها وإسقاطها جنينها الذي حملت به سفاحا وظهرت عليها آثاره

العذر المخفف لا يطبق متى انتفى عنصر المفاجأة وامتد الزمن بين الخبر المثير للفعل والقتل، لأن الانفعال حينئذٍ لا يكون فورياً ولا مبرراً لتخفيف المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن من يقتل شقيقته بعد إن يترامى اليه خبر إجهاضها نفسها وإسقاطها جنينها الذي حملت به سفاحا وظهرت عليها آثاره ، لا يكون في حالة العذر المخفف لامتداد الزمن وانتفاء عنصر المفاجأة .