إذا تعددت العقوبات، وجب إكسابها الوضع الإجمالي ثم إجراء التخفيض التقديري المقرر، وبعدها يُطبَّق التخفيض القانوني بالعفو على العقوبة النهائية الناتجة.
إن التخفيض القانوني بالعفو يجب إن يقع على العقوبة النهائية بعد إكسابها الوضع الإجمالي وتخفيضها التقديري .