• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التخفيض القانوني بالعفو يجب إن يقع على العقوبة النهائية بعد إكسابها الوضع الإجمالي وتخفيضها التقديري

إذا تعددت العقوبات، وجب إكسابها الوضع الإجمالي ثم إجراء التخفيض التقديري المقرر، وبعدها يُطبَّق التخفيض القانوني بالعفو على العقوبة النهائية الناتجة.

نص الاجتهاد

إن التخفيض القانوني بالعفو يجب إن يقع على العقوبة النهائية بعد إكسابها الوضع الإجمالي وتخفيضها التقديري .