• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التثبت من مبدأ تاريخ الإيجار لتحديد سنة الأجرة التعاقدية قبل الحكم برد دعوى التخلية لعدم الدفع

وجوب التحقق قضائياً من مبدأ تاريخ الإيجار لتحديد سنة الإيجار التعاقدية قبل رد دعوى التخلية بسبب عدم دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

على المحكمة إن تتحقق من بيان مبدأ تاريخ الإيجار الذي يعين سنة الإيجار التعاقدية قبل رد الدعوى بالتخلية لعدم دفع الأجرة