وجوب التحقق قضائياً من مبدأ تاريخ الإيجار لتحديد سنة الإيجار التعاقدية قبل رد دعوى التخلية بسبب عدم دفع الأجرة.
على المحكمة إن تتحقق من بيان مبدأ تاريخ الإيجار الذي يعين سنة الإيجار التعاقدية قبل رد الدعوى بالتخلية لعدم دفع الأجرة