عدم جواز الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف الصادر مرجعاً للطعن بحكم المحكّم يمنع نظر الطعن شكلاً وموضوعاً، ولا يجيز بحث أسبابه ولو انصبت على مسائل متعلقة بالنظام العام.
إن عدم قابلية حكم محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بحكم المحكم ، للطعن بطريق النقض ، لا يفسح المجال للنظر في الطعن وبحث الأسباب الموضوعية حتى ولو كانت متعلقة بالنظام العام .