• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز بحث أسباب الطعن الموضوعية متى كان حكم الاستئناف غير قابل للطعن بالنقض ولو تعلقت بالنظام العام

عدم جواز الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف الصادر مرجعاً للطعن بحكم المحكّم يمنع نظر الطعن شكلاً وموضوعاً، ولا يجيز بحث أسبابه ولو انصبت على مسائل متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن عدم قابلية حكم محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بحكم المحكم ، للطعن بطريق النقض ، لا يفسح المجال للنظر في الطعن وبحث الأسباب الموضوعية حتى ولو كانت متعلقة بالنظام العام .