الحضانة لا ترد عليها الإبراء أو الإسقاط لأنها من الحقوق المتجددة والمتعلقة بالنظام العام وبمصلحة المحضون، وتبقى الأم أحق بالحضانة ما لم يثبت مانعٌ قانوني. ويجوز للقاضي تعديل مدة الحضانة وتقدير النفقة وأجرة الحضانة بحسب ما تقتضيه الوقائع والثبوتيات.
ان حق الام في حضانة أولادها الصغار لايسقط بالاسقاط لانها حق يتجدد يوما بعد يوم وتعتبر من النظام العام لتعلقها بحق المحضون والحاضن المناقشة: فعن مجمل هذه الاسباب : لما كانت محكمة النقض قد سبق لها وفصلت موضوع الورقة المؤرخة في ١٩٦٩/١١/٢٦ بموجب قرارها المؤرخ في ۱۹۷۱/۱۱/۲۹ اذ ان حق الأم في حضانة أولادها الصغار لا يسقط بالإسقاط وهو حق يتجدد يوما بعد يوم والحضانة تتعلق بالنظام العام وهي حق المحضون كما هي حق الحاضن وعليه فان السبب الاول يستحق الرفض. وحيث كان استخلاص النتائج من الادلة المطروحة منوطا بقضاة الحكم الذين من حقهم الاخذ من شهادات الشهود بالقدر الذي يقنعون به وقد قنع القاضي بقدرة المدعية على صيانة بناتها ورعايتهن وان عملها في بعض الاوقات لا يشغلها عن القيام بشؤونهن مما يجعل السبب الثاني مستحق الرفض ايضا. وحيث كانت الأم أحق بحضانة أولادها الصغار وقد سبقت الاشارة أعلاه الى ان الحضانة حق الحاضن والمحضون ولا تسقط بالإسقاط وهي تتعلق بالنظام العام ومن حق القاضي تمديد مدة الحضانة بالنسبة للبنت حتى ولو جاوزت التاسعة فان السبب الثالث يستحق الرفض ايضا. وحيث تبين ان الطعن التبعي المقدم من فهمية منصب على المقدار المحكوم به سواء من حيث النفقة أو اجرة الحضانة. وحيث تبين ان المدعية الطاعنة تبعيا كانت قد رضخت للحكم السابق الصادر بتاريخ ۱۹۷۱/۸/۳۱ وطلبها الزيادة انما كان بتاريخ 19VT/11/1. وحيث ان النفقة لا تقل عن حد الكفاية وحيث ان الدعوى ترى للمرة الثانية أمام محكمة النقض وهي جاهزة للفصل وفي الاضبارة من القيود العقارية والبيانات ما يصلح مستندا ثابتا لتقدير النفقة لذلك كله تقرر بالإجماع :۱ – رفض الطعن الأصلي المقدم من امين. ٢ – نقض الحكم المطعون فيه من حيث مقدار النفقة واجرة الحضانة المحكوم بها فيما يتعلق بالمدة التي تبدأ بتاريخ طلب الزيادة الواقع في ١٩٧٣/١١/١٠