إذا كان النزاع متعلقاً بمصلحة عامة وكانت الجهة المخاصَمة هي المؤسسة العامة للكهرباء، فإن الملاحقة الجزائية غير جائزة، ويكون الاختصاص في المنازعة بينها وبين وزارة المالية معقوداً للجمعية العمومية لا للمحاكم الجزائية.
ان ملاحقة المؤسسة العامة للكهرباء وهي من المصالح العامة جزائيا غير جائزة والاختصاص والمنازعة بينها وبين وزارة المالية ينعقد للجمعية العمومية ولايختص القضاء الجزائي برؤية مثل هذه الدعاوى .