كل إجراء يفيد إخراج الحكم من أحد الخصوم بقصد تبليغه للخصم الآخر يُعامل كتَبليغ يترتب عليه بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخه، ما لم يثبت ما يمنع ذلك وفق الأصول.
ان إخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلى الطرف الآخر يعتبر بمثابة تبليغ له لسريان مهلة الطعن المناقشة: لما كان الحكم قد اخرج من قبل وكيل المدعية الطاعنة شفيقة بتاريخ 19/4/1976. وكان الطعن المقدم منها بواسطة وكيلها المذكور قد قدم بتاريخ 22/6/1976 فإنه يكون مقدما بعد مضي المدة القانونية للطعن إذ ان إخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلى الطرف الآخر يعتبر بمثابة تبليغ له لسريان مهلة الطعن كما استقر على ذلك الاجتهاد مما يقتضي رفض الطعن المقدم من شفيقة شكلاً.