هيئات التحكيم لا تتقيد بالتدرج الإلزامي لمصادر القانون المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المدني، ويجوز لها تجاوز هذا الترتيب عند تطبيق القواعد القانونية.
يحق لهيئات التحكيم إن تخرج عن أحكام المادة الأولى من القانون المدني التي قيدت المحاكم بتدرج معين وهو إن تأخذ بالنصوص التشريعية اولا ، ثم بمبادئ الشريعة الإسلامية ، ثم بالعرف ، ثم بمبادئ القانون الطبيعي ، ثم قواعد العدالة .