الإبراء في المخالعة يقتصر على الحقوق الزوجية المذكورة صراحةً أو الداخلة في نطاقها المحدد، ولا يمتد إلى الأمتعة الجهازية ما لم تُنصّ المخالعة عليها أو يثبت شمولها لها.
لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد انصبت على الابراء من الحقوق الزوجية، وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة (213) وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهاز. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الابراء طبقاً للمادة 99 أحوال شخصية.