• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء في المخالعة لا يشمل الأمتعة الجهازية ما لم يرد عليها نص صريح

إذا انصبت المخالعة على الإبراء من الحقوق الزوجية دون ذكر الأمتعة الجهازية، فإن الإبراء لا يشملها ولا يسقط الحق بها.

نص الاجتهاد

لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد أنصبت على الابراء من الحقوق الزوجية، وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة (213) وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهاز. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الإبراء طبقاً للمادة 99 أحوال شخصية, نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1976