• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر تظلم القاضي من قرارٍ وزاري صدر بشأن انتسابه إلى مهنة المحاماة بعد إحالته على التقاعد

لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بنظر تظلم القاضي من قرار وزاري صدر في شأن انتسابه إلى مهنة المحاماة بعد الإحالة على التقاعد، متى كان القرار غير متصل بشؤونه كقاضٍ.

نص الاجتهاد

ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة للنظر في تظلم القاضي من القرار الوزاري . الذي قدمه بوصفه طالب انتساب لمهنة المحاماة بعد ان أحيل على التقاعد ، وليس على أساس توفر صلة له به وبشؤونه كقاض