لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بنظر تظلم القاضي من قرار وزاري صدر في شأن انتسابه إلى مهنة المحاماة بعد الإحالة على التقاعد، متى كان القرار غير متصل بشؤونه كقاضٍ.
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة للنظر في تظلم القاضي من القرار الوزاري . الذي قدمه بوصفه طالب انتساب لمهنة المحاماة بعد ان أحيل على التقاعد ، وليس على أساس توفر صلة له به وبشؤونه كقاض