المهنة التي لا تستند إلى عنصر ثقافي أو فني أو علمي لا تُعد من المهن الحرة.
إن مهنة الحلاقة من المهن التي لا تستند إلى عنصر ثقافي أو فني أو علمي ليست من المهن الحرة