لا يكفي عدم إسناد عمل معيّن إلى أحد القضاة في قرار توزيع الأعمال لإثبات الانحراف عن الغاية المقصودة من القرار أو قيام الخطأ، ما لم تقم قرائن أو وقائع إضافية تُظهر سوء استعمال السلطة أو الخطأ المنصوص عليه قانوناً.
ان عدم اسناد وزير العدل عملا معينا لاحد القضاة في قرار توزيع الأعمال بين قضاة المحاكم لا يمكن ان يرقي الى درجة الانحراف عن الغاية التي هدف اليها قرار التوزيع ، او الخطأ المنصوص عنه في المادة 164 مدني ، لا سيما اذا كان هذا القرار قد صدر في نهاية السنة التي تنتهي فيها خدمة ذلك القاضي