• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الفائدة القانونية على حصة العامل من الأرباح من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إذا كان الحق محل نزاع جدي

تسري الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية متى كان أصل الحق محل نزاع جدي أمام القضاء، ولا تُحتسب عن مدة التقاضي.

نص الاجتهاد

إذا كان طلب العامل حصته من الأرباح محل نزاع جدي أمام القضاء ، فإن الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به لا تسري خلال فترة التقاضي وإنما اعتبار من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .