تسري الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية متى كان أصل الحق محل نزاع جدي أمام القضاء، ولا تُحتسب عن مدة التقاضي.
إذا كان طلب العامل حصته من الأرباح محل نزاع جدي أمام القضاء ، فإن الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به لا تسري خلال فترة التقاضي وإنما اعتبار من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .