• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دخول الأجنبي إلى سورية دون التأشير على جواز سفره او على أوراق سيارة من قبل السلطات السورية لا يعني حتما وجود القصد الجرمي لديه بتهريب

إن دخول الأجنبي إلى سورية دون التأشير على جواز سفره او على أوراق سيارة من قبل السلطات السورية لا يعني حتما وجود القصد الجرمي لديه بتهريب تلك السيارة الى سورية بمعني التهريب المقصود قانونا بالمرسم التشريعي رقم 13/1974 .

نص الاجتهاد

إن دخول الأجنبي إلى سورية دون التأشير على جواز سفره او على أوراق سيارة من قبل السلطات السورية لا يعني حتما وجود القصد الجرمي لديه بتهريب تلك السيارة الى سورية بمعني التهريب المقصود قانونا بالمرسم التشريعي رقم 13/1974 . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قضى بإحالة المدعى عليهما العراقيين إلى محكمة صلح الجزاء بحلب لمحاكمتهما من جرم الدخول إلى البلاد دون التأشير على جواز السفر وقضى بمنع محاكمتهما من جرم تهريب السيارة لعدم قيام الدليل على توفر القصد الجرمي .ولما كان تقدير الأدلة وتقدير كفايتها للاتهام بجناية التهريب متروكاً لقاضي التحقيق الذي يتمتع بصلاحية قاضي الإحالة في قضايا التهريب المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم ۱۳ لعام ١٩٧٤ . ولما كان دخول الأجنبي إلى سورية بدون التاشير على جواز سفره أو على أوراق سيارته من قبل السلطات السورية لا يعني حتماً وجود القصد الجرمي بتهريب تلك السيارة إلى سورية بمعنى التهريب المقصود قانوناً بالمرسوم التشريعي رقم ١٣ . ولما كان سبب الطعن لا يعدو الجدل في أمور تقديرية فإن الطعن لا ينال منه من حيث النتيجة ما يستوجب الرد .