الأصل أن تمثيل الجهات الإدارية التابعة للإدارة المركزية أمام القضاء يكون للوزير المختص، ولا ينتقل هذا الحق إلى مدير الجهة أو الصندوق إلا بنص صريح يمنحه صفة التمثيل القضائي.
إن وزير المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق المناقشة: حيث أن مدير الصندوق العام يتولى إدارته ويوقع على المعاملات نيابة عن الوزير في حدود التفويض الممنوح له، ويمثل الوزير تجاه الغير في جميع الأعمال ذات العلاقة بأغراض صندوق الدين العام فإن الوزير هو الذي يمثل الصندوق باعتباره مديرية تابعة الإدارة المركزية، وليس في النصوص القانونية مما يمنح مدير الصندوق حق تمثيله أمام القضاء، مما يتوجب رفض الطعن.