إذا ادّعت الإدارة المالية وجود عقدٍ مستتر يوجب رسماً إضافياً على نقل الحقوق العينية العقارية، فلا يجوز لها استيفاء الرسم مباشرةً، وإنما يتعيّن عرض النزاع على القضاء المختص ضمن الإجراءات والمهلة التي رسمها القانون.
لا يحق للمالية إن تفرض بصورة مباشرة رسما إضافيا على نقل الحقوق العينية العقارية عند تحققها من وجود عقد مستتر ، ولا يحق لها إن تقتضي حقها مباشرة وإن تقوم بتحصيل هذا الرسم دون مراجعة قضاء الصلح في غضون مهلة معينة وفق أحكام المادة 32 من القانون 429/1948 ، وإن القضاء العادي دون لجنة فرض الضريبة هو المرجع المختص للنظر في النزاع .