• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز لجان قضايا التسريح لحدود اختصاصها يجعل ما تصدره من قرارات معدوم الأثر القانوني

كل قرار أو قضاء يصدر عن جهةٍ محددة الاختصاص إذا جاوز الحدود التي رسمها لها المشرّع يكون معدوم الأثر القانوني ولا يرتب حجيةً أو نفاذاً.

نص الاجتهاد

إذا ما تجاوزت لجان قضايا التسريح حدود اختصاصها فإن هذا التجاوز لا يترك أي أثر قانوني بحيث تغدو الوقائع التي قضت بها متجاوزة فيها حدود الاختصاص الذي رسمه لها المشرع بحكم العدم