• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية لجان التسريح ومحاكم الطعن على بحث مشروعية التسريح دون امتدادها إلى توصيف العقد أو تكييفه

الجهة الإدارية/شبه القضائية المختصة بالتسريح لا تملك الفصل في طبيعة العقد أو تكييفه، وإنما يقتصر دورها على مراقبة مشروعية التسريح؛ أمّا التكييف القانوني للعقد فيبقى من اختصاص القضاء العادي حصراً.

نص الاجتهاد

إن اختصاص لجان قضايا التسريح ومن بعدها محاكم الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بقراراتها لا تعدو النظر في موافقة او مخالفة التسريح لأحكام المرسوم التشريعي 49/1962 وتعديلاته دون إن يكون لها حق تجاوز تلك الحدود كان تعمد إلى بسط صلاحيتها في بحث نوعية العقد وتوصيفه وتقدير ما إذا كان عقد عمل أم مقاولة ، ذلك إن الاختصاص في مثل هذه الأمور بمعقد حصرا للقضاء العادي . وإن تجاوز تلك اللجان حدود اختصاصها لا يترك أي اثر قانوني