• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الزوجة السكن في مكان معين لا يعد شرطاً مقيداً لحرية الزوج في شؤونه الخاصة لصلته بمصلحة مشتركة بين الزوجين

الشرط المتعلق بمكان السكن الذي تشترطه الزوجة على زوجها عند العقد يُعدّ من الشروط المرتبطة بالمصلحة المشتركة بين الزوجين، ولا يُصنَّف شرطاً يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة.

نص الاجتهاد

إن الشرط المتعلق بالسكن في مكان الذي اشترطته الزوجة على زوجها حين العقد ، يخرج عن مفهوم الشرط الذي يقيد حرية الزوج في اعماله الخاصة لانه يتعلق بناحية مشتركة بين الزوجين