يجوز للمستأجر، بعد إنذار المالك بالإصلاح وامتناعه، أن يتولى الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على نفقة المالك إذا أثبت ضرورة تلك الإصلاحات واستعجالها.
إن إنذار المستأجر المالك بوجوب إصلاح المأجور فمنعه من إجراء ذلك ببطاقة جوابية حق للمستأجر إجراء الإصلاحات اللازمة و مطالبة المالك بها فيما إذا اثبت كون الإصلاحات ضرورية و مستعجلة