• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا امتنع المؤجر عن إصلاح المأجور جاز للمستأجر إجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة ومطالبة المؤجر بكلفتها

يجوز للمستأجر، بعد إنذار المالك بالإصلاح وامتناعه، أن يتولى الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على نفقة المالك إذا أثبت ضرورة تلك الإصلاحات واستعجالها.

نص الاجتهاد

إن إنذار المستأجر المالك بوجوب إصلاح المأجور فمنعه من إجراء ذلك ببطاقة جوابية حق للمستأجر إجراء الإصلاحات اللازمة و مطالبة المالك بها فيما إذا اثبت كون الإصلاحات ضرورية و مستعجلة