لا يصح تعيين الحكم المرجّح في قضايا التفريق إلا بعد أن يبدى الحكمان رأيهما تفصيلاً في نقاط الاتفاق والاختلاف، مع لزوم التثبت من أهلية المحكّم العملية، ومنها قدرته على كتابة اسمه، لما لذلك من أثر في صلاحيته للتحكيم.
لابد من ان يبدي الحكمين رأيهما مفصلا على الشئ المتفق عليه وعلى الشئ المختلف عليه قبل تسمية الحكم المرجح في قضايا التفريق حتى يكون على اطلاع على حقيقة التحكيم وملابساته – يتوجب على المحكمة ان تلحظ قدرة المحكم على كتابة اسمه لان هذا الامر يؤثر على قدرته على التحكيم .