تسوية المخالفة الجمركية تكون منتجةً لآثارها، ومُسقِطةً للمساءلة، دون حاجةٍ إلى موافقة وزير المالية متى كانت قيمة البضاعة لا تتجاوز الحدّ القانوني المقرر ورسومها لا تتجاوز الحدّ المالي المحدد.
لا يشترط في التسوية ان تقترن بموافقة وزير المالية اذا كانت قيمة البضاعة لاتتجاوز خمس وعشرون الف ليرة سورية ورسومها لاتتجاوز العشرة الاف ليرة سورية . المناقشة: الوقائع:أسند إلى الطاعن مخالفة عدم تسديد تعهد باثبات وصول السيارة إلى بلد المقصد وقد قضت المحكمة الجمركية بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجمارك. وبعد صدور القرار عمد المطعون ضده إلى إجراء التسوية مع الجمارك. وكانت الجمارك قد استأنفت الحكم في هذا الوقت. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الجمركية بسبب التسوية.محكمة النقض:حيث أن التسوية لا يشترط فيها وكما هو المفهوم العكسي للمادة ٣٠٤ من قانون الجمارك الجديد موافقة وزير المالية طالما أن قيمة البضاعة وكما يبدو من الأوراق لا تتجاوز ۲۵۰۰۰ ليرة سورية ورسومها لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية مما يجعلها منتجة آثارها ومن شأنها طي المخالفة كما هو صريح المادة ٢٠٦ من القانون المذكور لذلك يكون الحكم الذي انتهى إلى عدم المساءلة لعلة التسوية في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن