• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتوفر عناصر القتل العمد فيمن سمع إن أبناء عشيرته يريدون مصالحة عشيرة أخرى أقدم احد إفرادها على قتل احد أفراد عشيرته فغضب وثار وأسرع

ينتفي القتل العمد متى لم يقترن الفعل بتصورٍ سابقٍ وتصميمٍ وهدوءِ بالٍ وتفكيرٍ بالعواقب وقصدٍ موجَّهٍ إلى المغدور بذاته، ولو وقع إطلاق النار وأفضى إلى الوفاة؛ وتبقى الواقعة في نطاق القتل القصدي.

نص الاجتهاد

لا تتوفر عناصر القتل العمد فيمن سمع إن أبناء عشيرته يريدون مصالحة عشيرة أخرى أقدم احد إفرادها على قتل احد أفراد عشيرته فغضب وثار وأسرع الى بلد آخر كان يعقد فيها اجتماع المصالحة وما إن وصلها حتى شاهد احد المجتمعين بعد خروجه من الاجتماع فناداه ثم اطلق عليه أربع عيارات نارية أردته قتيلا ، وإنما تعتبر جريمته قتلاً قصدا ( م533ع) لانتفاء التصور والتصميم مع هدوء البال والتفكير في العواقب وعدم قصد المغدور بالذات .