• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تحدد الأجر بنوع الشهادة وجب صرف أجرها ولا يجوز اشتراط شهادة براتب أدنى منها

كل شرطٍ يربط التوظيف بشهادةٍ معيّنة يقتضي ترتيب الأجر المخصص لها متى كان الأجر محدداً بها، ولا يجوز إنقاصه إلى ما دون المرتب المتعلق بتلك الشهادة.

نص الاجتهاد

إذا تحدد الراتب بنوع الشهادة فانه يتعين اداء راتبها لانه يتعلق بها ويدور معها فإذا اشترطت جهة عامة للتوظيف شهادة معينة براتب ادنى من هذه الشهادة فإن شرطها الأول نافذ وشرطها الثاني باطل