يجوز إبداء طلب المتابعة شفهياً في دعوى النفقة، ولا يوجب القانون شكلاً كتابياً خاصاً له متى كان مقصوداً به دفع دعوى النفقة.
إن طلب المتابعة يقبل شفهيا في دعوى النفقة دفعا لها