• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم طلب المتابعة شفهياً في دعوى النفقة دفعاً لها

يجوز إبداء طلب المتابعة شفهياً في دعوى النفقة، ولا يوجب القانون شكلاً كتابياً خاصاً له متى كان مقصوداً به دفع دعوى النفقة.

نص الاجتهاد

إن طلب المتابعة يقبل شفهيا في دعوى النفقة دفعا لها