إذا كان بدل الفروغ مستوفى عن عقار محدد الأجرة قانوناً، فإن استيفاءه يكون باطلاً لمخالفته القواعد الآمرة في إيجار الأماكن، ويجوز للمستأجر طلب استرداده ضمن مدة التقادم الطويل، لا التقادم الأقصر المقرر لدعوى دفع غير المستحق.
إن تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانوناً باطل لأنه يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد في القانون. وإن طلب استرداده يتقادم بمرور خمس عشرة سنة. وإن الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالحكم المتعلق بالفروغ المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة أن طلب استرداد الفروغ المدفوع من المستأجر مبني على قاعدة البطلان في العقد. تأسيساً على أن استيفاء هذا البدل مخالف للنظام العام المستفاد من قانون إيجار الأماكن المبنية لا على قاعدة دفع غير المستحق والتي تفرض وقوع الخطأ وتخول المخطىء الرجوع فيما دفعه لذلك فتقادمه خمسة عشر عاماً (قاعدة 1186 من القانونية التي أقرتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات). ولما كان تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانوناً يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد بالقانون وهو باطل. فإن عدم إيضاح الطاعن أسباب خروج عقار موكله عن هذه القاعدة القانونية وعدم إثباته وجود وضع خاص بهذا العقار يجيز لمالكه استيفاء بدل فروغ منه يؤدي إلى رفض الطعن من الجهتين آنفتي الذكر.