• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة تكليف الخصوم بإثبات دفوعهم يعيب حكمها ويوجب نقضه

وجوب تمكين الخصوم من إثبات دفوعهم قبل الفصل فيها، وإلا تعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تكلف المحكمة الخصوم لإثبات دفوعهم فإنها تعرض قرارها للنقض .