وجوب تمكين الخصوم من إثبات دفوعهم قبل الفصل فيها، وإلا تعرّض الحكم للنقض.
اذا لم تكلف المحكمة الخصوم لإثبات دفوعهم فإنها تعرض قرارها للنقض .