أجر الطبيب الموظف في وزارة الصحة لقاء معالجته عمال جهة عامة بعد انتهاء دوامه الرسمي لا يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963، متى كان التعاقد على عملٍ خارج وقت الوظيفة.
يحق للطبيب الموظف في وزارة الصحة التعاقد مع الجهات العامة لمعالجة عمالها بعد الانتهاء من دوامه في وظيفته دون إن يخضع اجره في تلك الجهات لأحكام المرسوم التشريعي 167/1963