صحة المطالبة بأجور العقار تتحقق بذكر مقدار الأجرة والمدة المستحقة، ولا يُشترط لإنفاذ دعوى المطالبة بالأجور توجيه إنذار أو مطالبة بريدية سابقة.
ان المطالبة بأجور العقار تعتبر قانونية اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استعمال هذا المبلغ بكامله وما اذا كان سبق للمستأجر ان اوفى لبعض الأجور المطلوبة عن فترة معينة عن المدة المطالب بأجورهاان دعوى المطالبة بأجور العقار تسمع سواء سبقتها مطالبة بريدية ام لم تسبقها .