• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ المطالبة بأجور العقار صحيحة متى تضمّنت مقدار المبلغ والمدة المطالب بها، ولا يشترط سبقها إنذار أو مطالبة بريدية

صحة المطالبة بأجور العقار تتحقق بذكر مقدار الأجرة والمدة المستحقة، ولا يُشترط لإنفاذ دعوى المطالبة بالأجور توجيه إنذار أو مطالبة بريدية سابقة.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بأجور العقار تعتبر قانونية اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استعمال هذا المبلغ بكامله وما اذا كان سبق للمستأجر ان اوفى لبعض الأجور المطلوبة عن فترة معينة عن المدة المطالب بأجورهاان دعوى المطالبة بأجور العقار تسمع سواء سبقتها مطالبة بريدية ام لم تسبقها .