إذا كان التعويض جزءاً من الأجر، فإنه يتبع الأجر في قواعد الاستحقاق والحجب، ويستحق للعامل كلما استحق راتبه. ويُحسب من تاريخ نشوء الحق بموجب القانون المنشئ له، لا من تاريخ لاحق لفتوى أو اجتهاد لم يُنشئ الحق ابتداءً.
ان تعويض الاختصاص يعتبر جزءا من الاجر ويأخذ حكمه في الاستحقاق والحجب ويحق للعامل تقاضيه كلما تقاضى راتبه – وعليه فتعويض الاختصاص يستحق خلال مدة الخدمة الاحتياطية كلها طالما انها وقعت في ظل قانون ضباط الاحتياط الذي انشأ هذا الحق وليس من تاريخ فتوى مجلس الدولة 46 لعام 1971 .