وجوب أن يكون حكم المحكمة حاسماً للنزاع القائم بين المتخاصمين، وأن يتناول جميع الخلافات الواردة في صك التحكيم أو محل النزاع دون إغفال.
يجب يكون حكم المحكمة حاسما للنزاع القائم بين المتخاصمين في كل ما ذكر في صك التحكيم من خلافات