• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون حكم المحكمة حاسما للنزاع القائم بين المتخاصمين في جميع ما تضمنه صك التحكيم من خلافات

وجوب أن يكون حكم المحكمة حاسماً للنزاع القائم بين المتخاصمين، وأن يتناول جميع الخلافات الواردة في صك التحكيم أو محل النزاع دون إغفال.

نص الاجتهاد

يجب يكون حكم المحكمة حاسما للنزاع القائم بين المتخاصمين في كل ما ذكر في صك التحكيم من خلافات