• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبيت من انه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبيت من انه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق الذي هربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت انه كان خارج البلاد وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فانه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير له...

نص الاجتهاد

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبيت من انه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق الذي هربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت انه كان خارج البلاد وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فانه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الاسواق وعلم المتهم بأنها مهربة المناقشة: اسند الي المدعي عليه جناية تهريب أقمشة أجنبية بقيمة ٣٢٥ ل . س استناداً الي ضبط هذه الأقمشة في محله . وقد أفاد أنه اشتراها من شخص يجهل اسمه قادماً من الحج . محكمة النقض : لما كان اتهام المدعي عليه بجناية التهريب يستوجب التثبيت من انه قام بتهريبها هو من البلاد الاجنبية واستثبات تاريخ تهريبه اياها والطريق الذي هربه منه وغير ذلك من الأدلة التي يثبت أنه كان خارج البلاد وإنه قام بتهريب هذه الأقمشة البالغ قيمتها ٣٢٥ل . س فقط واما اتهامه بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإن من المقتضي استثبات كون هذه البضاعة مهربة وليس لها نظير في الأسواق وإن الطاعن يعلم بأنها مهربة . ولما ان القرار المطعون فيه لم يستثبت قيام الطاعن بالتهريب كما ولم يستثبت ولم يورد الأدلة علي أن الطاعن اشتري هذه الأقمشة وهو عالم بأنها مهربة . وإنه ليس لها نظير في البلاد مع استثبات تاريخ الفعل إذ الاصل في الانسان البراءة. ولابد من قيام الدليل البالغ حد اليقين علي الجرمية ولا يجوز اسناد الاتهام علي مجرد الاستنتاج مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ومستوجب النقض