• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في وصف الشركة بواقعها وبالشكل الذي تظهر به للغير لا بالتسمية التي يطلقها المتعاقدون عليها، وشركة المحاصة لا تخضع للتصفية بل للمحاسبة

تكييف الشركة قانوناً يتحدد بحسب واقعها ومظاهرها الخارجية لا بحسب التسمية التي يختارها المتعاقدون، كما أن شركة المحاصة لا تنقضي بالتصفية بالمعنى المعتاد للشركات بل تخضع للمحاسبة، وعند النزاع يتعين تعيين مصفٍّ من المحكمة.

نص الاجتهاد

إن العبرة من توصيف الشركات هي لواقعها و للشكل الذي تظهر به أمام الناس و ليس للأمم الذي يطلعه عليها المتعاقدون و لا تشكل تسميتهم لها إقراراً قضائياً و إن شركة المحاصة تخضع للمحاسبة لا للتصفية ويتعين مصف