تكييف الشركة قانوناً يتحدد بحسب واقعها ومظاهرها الخارجية لا بحسب التسمية التي يختارها المتعاقدون، كما أن شركة المحاصة لا تنقضي بالتصفية بالمعنى المعتاد للشركات بل تخضع للمحاسبة، وعند النزاع يتعين تعيين مصفٍّ من المحكمة.
إن العبرة من توصيف الشركات هي لواقعها و للشكل الذي تظهر به أمام الناس و ليس للأمم الذي يطلعه عليها المتعاقدون و لا تشكل تسميتهم لها إقراراً قضائياً و إن شركة المحاصة تخضع للمحاسبة لا للتصفية ويتعين مصف