اختصاص نظر دعوى البطلان ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالبطلان، ولا يُنزع منها هذا الاختصاص تبعاً لكونها محكمة أول درجة أو استئناف أو نقض أو محكمة تنازع اختصاص.
دعوى البطلان يجب ان ترفع امام المحكمة التي اصدرت الحكم أيا كانت المحكمة التي اصدرته سواء أكانت محكمة أو ل درجة أم محكمة الاستئناف أم النقض بما فيها محكم التنازع على الاختصاص