• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد وفاة المجند ناجمة عن الخدمة إذا وقعت أثناء قيامه بواجب الحراسة تحت حماية السلاح المسلم إليه ولو كان سبب الاعتداء شخصياً

تُعد الوفاة ناجمة عن الخدمة إذا وقع الضرر أو الموت أثناء أداء واجب الخدمة وتحت ظروف الحراسة أو الحماية العسكرية التي لولاها لما تعرض المجند للخطر، ولو كان سبب الاعتداء شخصياً. ويترتب على مشاركة من اشترك في إصدار الحكم موضوع البحث في هيئة محكمة تعيين المرجع بطلان حكمها بطلاناً مطلقاً، وتقام دعوى البط...

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يشترك في هيئة محكمة تنازل الاختصاص عند نظرها في تعيين المرجع من كان قد اشترك في هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع البحث تحت طائلة اعتبار حكم محكمة التنازع باطلا بطلانا مطلقا او معدوماً وان دعوى بطلان الحكم ترفع أمام المحكمة التي أصدرته سواء أكانت محكمة درجة أولى أم محكمة استئناف او النقض بما فيها محكمة تنازع الاختصاص ان وفاة المجند تعتبر ناجمة عن الخدمة اذا كان القاتل عسكريا نفذ جريمته مستغلا فرصة قيامه بالحراسة وحمله السلاح المسلم اليه لهذا الغرض ووجود المغدور في مكان الخدمة نائما باطمئنان تام تحت حماية الحرس، حتى ولو كان سبب الخلاف بينهما شخصياً، طالما ان ما تعرض له المغدور من خطر ما كان ليتعرض له لو لم يكن في حالة تنفيذ واجب الخدمة، وبالتالي فان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري يكون المرجع المختص للفصل في طلب والديه تخصيص معاش تقاعدي لهما بسبب مصرعه على الشكل المذكور