إذا كان العامل موقوفًا عن العمل بموجب المادة 67 من قانون العمل، فإن أي إجراء من صاحب العمل، بما في ذلك التسريح، لا يعتد به إذا صدر قبل الحكم الجزائي النهائي في الدعوى المتعلقة بالفعل المنسوب للعامل. وقرارات لجنة قضايا التسريح لا تحوز حجية إلا في حدود اختصاصها، فإذا جاوزته انتفت عنها الحجية.
إن جميع التدابير التي يتخذها صاحب العمل بحق العامل بما فيها التسريح ، تعتبر مخالفة لأحكام القانون ولا يكون لها أي اثر إذا وقعت لاحق لتوقيفه عن عمله استنادا لأحكام المادة 67 عمل وقبل صدور حكم جزائي في الموضوع . وإن الحق المعطي للجنة قضايا التسريح بان تراعي حكم المادة 67 أنما يتحدد ارتباطه بما يتصل باختصاصها الاستثنائي والأساسي بالنسبة لفصل العامل الذي لا يبدأ الا من تاريخ عدم أعادته إلى عمله ولا تكون جاوزت اختصاصها ولا يكون لقرارها أية حجية